responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321

بعض هذه الشروط الستّة [1] لم ينشر الحرمة بين المرتضع أو أحد من قبله و بين الفحل و المرضعة أو أحد من قبلهما.

و هنا شرط آخر اعتبره الأكثر في نشر الحرمة بين كلّ من المرتضعين من مرضعة واحدة و بين الآخر، و جعلوه منخرطا في سلك شروط الرضاع باعتبار أنّه شرط للنشر في الجملة، و هو اتّحاد الفحل الذي يرتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع أحد من امرأة من لبن فحل، و ارتضع آخر من تلك المرأة من لبن فحل آخر، لم يحرم أحد المرتضعين أو أصوله أو فروعه على الآخر، فالعبرة بالاخوّة في الرضاع الاخوّة من قبل الأب الرضاعي- و هو الفحل-، و لا عبرة بالأمّ الرضاعيّة. حتّى أنّه لو ارتضع عشرة من لبن فحل واحد، كلّ واحدة من إحدى أمّهات أولاده، صار الجميع إخوة يحرم بعضهم و فروعه على البعض الآخر و على فروعه، و هذا معنى قولهم: اللبن للفحل.

و خالف الطبرسي- صاحب التفسير- في اعتبار هذا الشرط [2]. و اكتفى باتّحاد واحد من المرضعة و الفحل، و ألحق الرضاع بالنسب في كفاية الاخوّة من أحد الأبوين في نشر الحرمة، تمسّكا بعموم قوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ و قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» و شبه ذلك، و خصوص رواية محمّد بن عبيدة الهمداني: «قال: قال أبو الحسن الرضا


[1] كذا في جميع النسخ، و لا يخفى أنّه (قدّس سرّه) لم يذكر إلّا أربعة شروط.

[2] راجع مجمع البيان 2: 28- 29، و جوامع الجامع 1: 246- 247، في تفسير الآية 23 من سورة النساء، فليس في كلامه التصريح بالمسألة و لا التمسّك برواية محمّد بن عبيدة.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست