responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320

غلام أو جارية، فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)» [1]؛ فإنّه بعد ما قيّد الإرضاع فيه بما بلغ العدد المعتبر، فيعتبر في العدد المعتبر أن يكون من فحل تلك المرأة، و الظاهر من قوله: «فحلها» فحلها الواحد، لا جنس فحلها، كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «و كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

و أظهر من هذه الصحيحة: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، و حسنته بابن هاشم في تفسير لبن الفحل: «ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو حرام» [2] و تقريب الاستدلال فيهما كالسابقة.

و هذه الأخبار المعتضدة بعدم الخلاف تقيّد إطلاقات الكتاب و السنّة.

و اعلم أنّ هذا الشرط و سابقيه كما يعتبر في الرضاع المقدّر بالعدد، كذلك يعتبر في المقدّر بالزمان، إلّا أنّ معنى الشرط الأوّل- و هو التوالي- في العدد: عدم تخلّل رضاع آخر، و في اليوم و الليلة: عدم تخلّل غذاء آخر، سواء كان لبن غير المرضعة أم غذاء آخر؛ و أنّ الشرط الثالث لا يتصوّر تخلّفه في المقدّر بالزمان إلّا على فرض نادر، بأن يبقى لبن الفحل الأوّل إلى زمان حصول اللبن من الثاني، و لا يحصل من اللبن الأوّل وحده الرضاع المقدّر، بل يحصل رضاع يوم من الأوّل، و ليلة من الثاني.

ثمّ إنّه هذه خلاصة الكلام في شروط نشر الحرمة بالرضاع، فكلّما انتفى


[1] الوسائل 14: 293، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 14: 294، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست