responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240

النظر الثاني: في استباحة الإماء بالعقد

و إنّما يصحّ العقد على الأمة بإذن المالك، و لا يشترط التخصيص، فإذا أطلق تخيّرت الأمة المأذونة في تعيين من شاءت من العبيد و الأحرار.

و اعلم أنّه صرّح غير واحد [1] بأنّ من القواعد المعلومة أنّه لا يجوز تزويج الإنسان بأمته بأي مهر كان إلّا أن يجعل عتقها صداقها، فإنّه يجوز عند علماء أهل البيت (عليهم السلام) كما في المسالك [2]، و ادّعى عدم الخلاف [فيه] [3] غير واحد [4]، و حكي أيضا عن المختلف [5]، و الأخبار به كثيرة [6] حتّى أنّه حكيت دعوى تواترها [7].

و كيف كان، فلا خلاف- ظاهرا- في أصل هذا الحكم، و إنّما الخلاف في مواضع:

أحدها- في أنّه هل يعتبر تقديم التزويج على الإعتاق في التلفّظ-


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 411، و السيد الطباطبائي في الرياض 2: 125.

[2] المسالك 1: 411.

[3] من «ع» و «ص».

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 411، و المحدّث البحراني في الحدائق 24: 254.

[5] المختلف: 572.

[6] الوسائل 14: 509، الباب 11 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[7] حكاها السبزواري في الكفاية: 173.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست