و إنّما يصحّ العقد على الأمة بإذن المالك، و لا يشترط التخصيص، فإذا أطلق تخيّرت الأمة المأذونة في تعيين من شاءت من العبيد و الأحرار.
و اعلم أنّه صرّح غير واحد [1] بأنّ من القواعد المعلومة أنّه لا يجوز تزويج الإنسان بأمته بأي مهر كان إلّا أن يجعل عتقها صداقها، فإنّه يجوز عند علماء أهل البيت (عليهم السلام) كما في المسالك [2]، و ادّعى عدم الخلاف [فيه] [3] غير واحد [4]، و حكي أيضا عن المختلف [5]، و الأخبار به كثيرة [6] حتّى أنّه حكيت دعوى تواترها [7].
و كيف كان، فلا خلاف- ظاهرا- في أصل هذا الحكم، و إنّما الخلاف في مواضع:
أحدها- في أنّه هل يعتبر تقديم التزويج على الإعتاق في التلفّظ-
[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 411، و السيد الطباطبائي في الرياض 2: 125.