أو آيسة فإنّه لا عدّة عليها و لا استبراء؛ و لرواية عبد اللّٰه بن عمرو [1]، أو تكون حاملا بناء على جواز وطئها قبل مضي أربعة أشهر من الحمل أو يخبر البائع الثقة بالاستبراء لرواية ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري [2]أو يعتقها و يعقد عليها فإنّ العدّة عن المولى لغيره.
و لو وطأها المولى و أعتقها حرمت على الغير قبل العدّة و هي ثلاثة أقراء، على ما سيجيء في كتاب الطلاق.
[1] الكافي 5: 472، الحديث 3، و الوسائل 14: 499، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 8.
[2] الوسائل 14: 503، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل.