responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239

أو آيسة فإنّه لا عدّة عليها و لا استبراء؛ و لرواية عبد اللّٰه بن عمرو [1]، أو تكون حاملا بناء على جواز وطئها قبل مضي أربعة أشهر من الحمل أو يخبر البائع الثقة بالاستبراء لرواية ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري [2] أو يعتقها و يعقد عليها فإنّ العدّة عن المولى لغيره.

و لو وطأها المولى و أعتقها حرمت على الغير قبل العدّة و هي ثلاثة أقراء، على ما سيجيء في كتاب الطلاق.


[1] الكافي 5: 472، الحديث 3، و الوسائل 14: 499، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 8.

[2] الوسائل 14: 503، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست