الركن الثاني: المحل و يشترط[1]إسلام الزوجة أو كتابيتها على رأي، و ليس للمسلمة أن تتزوّج بغيره.
و لا يجوز الاستمتاع بالوثنية و لا بالناصبية و لا بالأمة لمن عنده حرّة بغير إذنها، و لا بنت أخت امرأته أو بنت أخيها من غير إذن العمّة و الخالة.
و يستحب المؤمنة العفيفة و سؤالها، و يكره الزانية و البكر إذا خلت من أب، فإن فعل كره افتضاضها، و للرشيدة أن تعقد بغير إذن الأب.
و لو أسلم الكتابي عن مثله لم ينفسخ العقد، و لو أسلمت قبله اعتبرت العدّة، فإن أسلم فيها فهو أحقّ مع الأجل، و إلّا بطل.
و لو أسلم أحد الحربيين بعد الدخول اعتبرت العدة و الأجل، فإن خرج أحدهما قبل إسلام الآخر بطل، و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة دون الأمة إلّا مع رضاها.
[1] هذا المطلب أخذناه من الإرشاد، و لم نقف على شرحه فيما بأيدينا من النسخ، و محله بياض في «ق» بمقدار نصف صفحة، و في «ع» و «ص» ورد ما يلي: «الثاني: المحل، يشترط في محلّ المتعة إذا كان الزوج مسلما أن تكون الزوجة مسلمة، أو كتابية كاليهوديّة و النصرانيّة و المجوسيّة. فلا يجوز للمسلم التمتّع بالوثنيّة، و لا بالناصبيّة المعلنة لعداوتها أهل البيت (عليهم السلام) كالخوارج؛ لكونها كافرة غير أهل الكتاب، و عدم جواز نكاح المسلم على الكافرة غير الكتابيّة لا دواما و لا متعة، و كذا المسلمة لا تستمتع إلّا بالمسلم.
و كذا لا يستمتع أمة و عنده حرّة إلّا بإذنها، و لا يدخل عليها بنت أخيها و لا بنت أختها إلّا مع إذنها، إلى غير ذلك ممّا تشترك فيه الدائمة و المنقطعة، فراجع».