فيه [1]و في أنّه يشترط المضيّ[2]على رأي المصنّف و الأكثر (قدّس اللّٰه أسرارهم)[3]، و أنّ الأخبار- سيّما الواردة في المتعة [4]- قد وردت بلفظ المستقبل مع كون الإيجاب من المرأة و القبول من الرجل.
و يشترط في صحّة العقد و لزومه صدوره من أهله أعني الزوج و الزوجة أو وكيلهما أو وليّهما، فإنّ للوليّ الإنكاح متعة أيضا، و لغيره ذلك فضولا.
[3] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 436، و المحقق في الشرائع 2: 303، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 13: 11- 12، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 54.