responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208

فيه [1] و في أنّه يشترط المضيّ [2] على رأي المصنّف و الأكثر (قدّس اللّٰه أسرارهم) [3]، و أنّ الأخبار- سيّما الواردة في المتعة [4]- قد وردت بلفظ المستقبل مع كون الإيجاب من المرأة و القبول من الرجل.

و يشترط في صحّة العقد و لزومه صدوره من أهله أعني الزوج و الزوجة أو وكيلهما أو وليّهما، فإنّ للوليّ الإنكاح متعة أيضا، و لغيره ذلك فضولا.


[1] تقدّم في الصفحة: 83.

[2] تقدّم في الصفحة: 77.

[3] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 436، و المحقق في الشرائع 2: 303، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 13: 11- 12، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 54.

[4] الوسائل 14: 466، الباب 18 من أبواب المتعة.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست