responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170

فإنّ المتيقن منها جواز كلّ ما اقتضاه المصلحة من التصرّفات.

و إن كان لا لمصلحة، فالظاهر أن لا اعتراض لها في العقد؛ للإطلاقات.

و دعوى انصرافها بحكم الغلبة إلى التزويج من الكفء بمهر المثل مع عدم اقتضاء المصلحة للنقص عنه، مدفوعة بأنّ الظاهر من أخبار ولاية الأب و الجدّ أنّ ولايتهما على الصغير ليس من باب ولاية الحسبة و الغبطة، بل ولايتهما عليه كولاية المولى على العبد، كما يرشد إليه قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم):

«أنت و مالك لأبيك» [1]، و ألزم (عليه السلام) بذلك من قدّم عقد الأب على عقد [2] الجدّ.

و يرشد إليه قوله (عليه السلام): «جاز عليها تزويج الأب و إن كانت كارهة» [3]، و يؤيده جواز عفوهما عن نصف المهر في الطلاق [4].

نعم، يمكن أن يقال: إنّ النكاح لمّا كان فيه جهة المعاوضة للبضع بالمهر، كان في صبر المزوّجة على أقل من مهر المثل بإزاء بضعها ضرر في كثير من المواضع، كما إذا زوّجها بعشر مهر المثل أو نصف عشرة؛ فإنّ الصبر على ذلك مشقّة عظيمة، سيّما على ما نشاهد من أنّ في تقليل المهر عند النساء غضاضة و عارا لا يتحمّلنه، بل ربّما [5] تقنع بعضهن بمجرد اشتغال ذمّة الزوج


[1] ليس في «ع» و «ص»: عقد.

[2] الوسائل 14: 218- 219، الباب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 5.

[3] الوسائل 14: 215، الباب 9 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 7.

[4] ليس في «ع» و «ص»: في الطلاق.

[5] في «ع» و «ص»: و لا سيّما.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست