responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166

و مع اقتران العقدين بطلا على المشهور ظاهرا؛ لأنّ الحكم بصحّة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح، و يترتّب عليه أنّه لو دخلا مع الجهل لزم كلّا منهما مهر المثل، و يجب عليها العدّة من كلّ منهما بالترتيب، و حكم الولد سيجيء.

و لو تحقّق العقد بين رجل أو وكيله و بين شخص آخر عن امرأة ثمّ ادّعى الزوج المنكر لتحقّق الزوجيّة المعترف بالعقد على المرأة عدم إذنها، قدّم قولها من غير يمين إن صححنا الفضولي في النكاح؛ لأنّ دعوى الإذن من الزوجة في قوة الإجازة اللاحقة على فرض عدم تحقّق الإذن السابق؛ لأنّها صريحة في الرضى بالعقد، و مع فرض عدم صراحتها فيه أو عدم دلالتها عليه فلا وجه لليمين أيضا؛ لانقطاع الدعوى بإجازتها مجدّدا فيثبت النكاح، أو ردّها فيبطل العقد، فثبوت العقد و عدمه موقوف على فعل اختياري للزوجة.

و أمّا لو أبطلنا الفضولي، أو صححناه لكن وقع من الزوجة كراهة للعقد بحيث لا ينفع معها الإجازة اللاحقة، فيحتاج إلى اليمين، و وجه تقديم قولها أنّ الإذن فعلها [فهي] [1] أعرف، و أنّها تدّعي الصحة، فيقدّم قولها مع اليمين.

و لو انعكست الدعوى، بأن ادعى الزوج عليها الإذن و أنكرته، فمع عدم الدخول لا إشكال في أنّ القول قولها مع اليمين؛ لأصالة عدم الإذن، و لا يعارضها أصالة الصحة.

أمّا على القول بصحّة الفضولي فظاهر؛ لأنّ عدم إذنها لا ينافي صحّة


[1] في النسخ: «فهو»، و ما أثبتناه هو الصحيح.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست