responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152

«أنّ المرأة تتزوّج بغير وليّ إذا كانت مالكة لأمرها» [1].

و لا شكّ أنّ السفيهة غير مالكة لأمرها عرفا؛ لأنّ المراد من «أمرها» ما عدا النكاح من أموره، و إن عمّ [2] النكاح لزم لغوية الحمل، كما تقدّم في الرواية: «المرأة التي قد ملكت نفسها».

و ليس في هذه الأخبار تفصيل بين ما إذا بلغ سفيها أو تجدّدت سفاهته بعد البلوغ و الرشد.

و الظاهر من «الوليّ» فيها هو الأب و الجدّ؛ لصدق الوليّ عليهما عرفا، و صدقه على غيرهما من الأقارب مع عدمهما لا يضرّ بعد قيام الدليل على عدم ولاية من عداهما.

و لكنّ المشهور- كما حكي- أنّ من تجدّد سفهه فالولاية عليه للحاكم؛ لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ و الرشد، فعودها يحتاج إلى دليل.

و فيه: أنّ ثبوت الولاية أيضا يحتاج [3] إلى دليل، و عموم النبويّ:

«السلطان وليّ من لا وليّ له» [4] على فرض ثبوته مختصّ بالإمام (عليه السلام)، و كون الفقيه في زمانه نائبا عنه حتّى في هذه الولاية لم يثبت بدليل تطمئنّ به النفس، مع أنّه لو ثبت فغايته إثبات ولايته على من لا ولي له، و قد عرفت


[1] الكافي 5: 392، الحديث 3، مع اختلاف يسير، و عنه الوسائل 14: 69، الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 3.

[2] في «ع» و «ص»: إذ لو عمّ.

[3] في «ع» و «ص»: محتاج.

[4] سنن أبي داود 2: 229، الحديث 2083، سنن الترمذي 3: 407- 408، الحديث 1102.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست