و كلّ موضع حكم فيه بالفساد مع علم المرأة به لا شيء لها، و مع جهلها فل[- ها] مهر المثل بالوطء.
هذا حكم السفيه البالغ، و أمّا السفيهة البالغة، فليس لها التزويج من غير إذن وليّها؛ لصحيحة الفضلاء المتقدّمة: «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها فإنّ تزويجها بغير وليّ جائز» [1].
و يؤيّدها ما تقدّم من رواية زرارة الدالّة على أنّ «المرأة إذا كانت مالكة لأمرها، تبيع و تشتري و تعتق و تعطي مالها من شاءت، جاز لها التزويج متى شاءت بغير إذن وليها، و إن لم تكن كذلك لم يجز تزويجها إلّا بأمر وليّها» [2] فإنّ دلالته على المطلوب واضحة.
و يؤيّده، بل يدلّ عليه أيضا مصححة عبد اللّٰه بن سنان- المحكية في المسالك [3] في تفسير «الذي بيده عقدة النكاح»- قال: «إنّه وليّ أمرها» [4].
و يؤيّدها [5] رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه- المروية في الكافي-:
[1] الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث الأوّل، و تقدّمت في الصفحة: 117.
[2] الوسائل 14: 215، الباب 9 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 6، و تقدّمت في الصفحة: 117.