responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151

و كلّ موضع حكم فيه بالفساد مع علم المرأة به لا شيء لها، و مع جهلها فل[- ها] مهر المثل بالوطء.

هذا حكم السفيه البالغ، و أمّا السفيهة البالغة، فليس لها التزويج من غير إذن وليّها؛ لصحيحة الفضلاء المتقدّمة: «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها فإنّ تزويجها بغير وليّ جائز» [1].

و يؤيّدها ما تقدّم من رواية زرارة الدالّة على أنّ «المرأة إذا كانت مالكة لأمرها، تبيع و تشتري و تعتق و تعطي مالها من شاءت، جاز لها التزويج متى شاءت بغير إذن وليها، و إن لم تكن كذلك لم يجز تزويجها إلّا بأمر وليّها» [2] فإنّ دلالته على المطلوب واضحة.

و يؤيّده، بل يدلّ عليه أيضا مصححة عبد اللّٰه بن سنان- المحكية في المسالك [3] في تفسير «الذي بيده عقدة النكاح»- قال: «إنّه وليّ أمرها» [4].

و يؤيّدها [5] رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه- المروية في الكافي-:


[1] الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث الأوّل، و تقدّمت في الصفحة: 117.

[2] الوسائل 14: 215، الباب 9 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 6، و تقدّمت في الصفحة: 117.

[3] المسالك 1: 361.

[4] الوسائل 14: 212، الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 2.

[5] في «ع» و «ص»: و يؤيده.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست