«أنّ المرأة تتزوّج بغير وليّ إذا كانت مالكة لأمرها» [1].
و لا شكّ أنّ السفيهة غير مالكة لأمرها عرفا؛ لأنّ المراد من «أمرها» ما عدا النكاح من أموره، و إن عمّ [2] النكاح لزم لغوية الحمل، كما تقدّم في الرواية: «المرأة التي قد ملكت نفسها».
و ليس في هذه الأخبار تفصيل بين ما إذا بلغ سفيها أو تجدّدت سفاهته بعد البلوغ و الرشد.
و الظاهر من «الوليّ» فيها هو الأب و الجدّ؛ لصدق الوليّ عليهما عرفا، و صدقه على غيرهما من الأقارب مع عدمهما لا يضرّ بعد قيام الدليل على عدم ولاية من عداهما.
و لكنّ المشهور- كما حكي- أنّ من تجدّد سفهه فالولاية عليه للحاكم؛ لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ و الرشد، فعودها يحتاج إلى دليل.
و فيه: أنّ ثبوت الولاية أيضا يحتاج [3] إلى دليل، و عموم النبويّ:
«السلطان وليّ من لا وليّ له» [4] على فرض ثبوته مختصّ بالإمام (عليه السلام)، و كون الفقيه في زمانه نائبا عنه حتّى في هذه الولاية لم يثبت بدليل تطمئنّ به النفس، مع أنّه لو ثبت فغايته إثبات ولايته على من لا ولي له، و قد عرفت
[1] الكافي 5: 392، الحديث 3، مع اختلاف يسير، و عنه الوسائل 14: 69، الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 3.