نعم، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل[2] بمعونة الأخبار [3] المشتملة على الاستدلال بها.
و يمكن أن يستدلّ أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفّار عن العسكري (عليه السلام): «جائز للميّت ما أوصى على ما أوصى إن شاء اللّٰه» [4]، و عموم الكلام لا يترك لخصوص المورد.
و ما رواه في الكافي و التهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة [5] بأموال صغير له و أخذ نصف الربح أنّه «لا بأس، من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ» [6].
دلّ بمقتضى عموم العلّة و إلغاء الخصوصيّة المتراءاة من اختصاص اسم الإشارة المأتي به لمحض ربط العلّة بالمعلول بالولاية المالية، على أنّ كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته، و منه إذنه للوصيّ في تزويج صغيره و توليته له فيه.
[1] التهذيب 6: 215- 216، الحديث 6، و الوسائل 13: 29 الباب 7 من أحكام الوكالة، ذيل الحديث الأوّل.