responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147

أو غيرهما [1].

نعم، لا بأس بالاستدلال بآية التبديل [2] بمعونة الأخبار [3] المشتملة على الاستدلال بها.

و يمكن أن يستدلّ أيضا على ثبوت الولاية بالوصاية بعموم ما ورد في توقيع الصفّار عن العسكري (عليه السلام): «جائز للميّت ما أوصى على ما أوصى إن شاء اللّٰه» [4]، و عموم الكلام لا يترك لخصوص المورد.

و ما رواه في الكافي و التهذيب فيمن أوصى إلى أحد بالمضاربة [5] بأموال صغير له و أخذ نصف الربح أنّه «لا بأس، من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ» [6].

دلّ بمقتضى عموم العلّة و إلغاء الخصوصيّة المتراءاة من اختصاص اسم الإشارة المأتي به لمحض ربط العلّة بالمعلول بالولاية المالية، على أنّ كل ما أذن فيه أبو الصغير في حال حياته فهو نافذ ماض بعد مماته، و منه إذنه للوصيّ في تزويج صغيره و توليته له فيه.


[1] التهذيب 6: 215- 216، الحديث 6، و الوسائل 13: 29 الباب 7 من أحكام الوكالة، ذيل الحديث الأوّل.

[2] البقرة: 181.

[3] انظر الوسائل 13: 411- 415، الأبواب 32 و 33 و 35، من أبواب أحكام الوصايا.

[4] الوسائل 13: 454، الباب 63 من أبواب أحكام الوصايا.

[5] في «ع» و «ص»: المضاربة.

[6] الكافي 7: 62، الحديث 19 و التهذيب 9: 236، الحديث 921، و عنهما في الوسائل 13: 478، الباب 92 من أحكام الوصايا، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست