responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146

كون عقدة النكاح بيدهم غالبا على بعض الطرق الأربعة المذكورة.

و لا ريب أنّ الأظهر من هذه الاحتمالات و أقلّها مخالفة للأصل و الظاهر، هو المعنى الثاني من المعاني الأربعة المذكورة، و إرادة الأعمّ من الكبيرة و الصغيرة، و كون المراد من ذكر الأربعة تحقّق الولاية الإجبارية أو الاختيارية فيهم غالبا، لا الحصر.

و حينئذ، فلا دلالة في تلك الأخبار على أنّ ولاية الوصي من قبيل ولاية الأب على صغيره [1]، أو من قبيل ولاية الأخ و من بيده مال [2] المرأة على الكبيرة، و كذا ولاية الأب عليها مطلقا، أو مع كونها ثيّبة على الخلاف المتقدّم.

فظهر ممّا ذكرنا بعد أدنى تأمّل ضعف دلالة الأخبار المذكورة.

نعم، في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان تفسير «من بيده عقدة النكاح» ب«ولي أمرها» [3]، و لا يخفى أنّ المراد وليّ أمرها في غير النكاح، و إلّا لزم التفسير بما يساوي المفسّر في الإجمال، و لم يفد بيانا. و لا ريب أنّ الوصيّ على الصغيرة وليّ أمرها في غير النكاح، فيكون عقدته بيده.

لكن هذا الخبر يعارضه مرسلة ابن أبي عمير المروية في التهذيب- في آخر باب الوكالات قبل باب القضاء بين الناس- من تفسير «من بيده عقدة النكاح» بالأب و من توكّله المرأة و تولّيه أمرها من أخ أو قرابة


[1] في «ع» و «ص»: الصغيرة.

[2] في «ع» و «ص»: ولاية مال.

[3] الوسائل 14: 212، الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست