نعم، من فرّق بينهما فلا ينبغي أن يقول بالخيار في غير صورة تقدّم عتق الأمة، فما في الشرائع [1] و عن التحرير [2] من تعميم هذا الحكم لصورتي تقديم عتق الزوج، و اقترانهما مع تخصيص الخيار بما إذا كانت المعتقة تحت عبد، ممّا لا يجتمعان، كما أشار إليه غير واحد [3].
[الثالث من أسباب الولاية عند بعض: الوصاية]
الثالث من أسباب الولاية عند بعض: الوصاية.
اعلم أنّه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب و الجدّ على تزويج الصغير، فالمشهور بين المتأخّرين كما قيل [4]: أنّه لا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح لأصالتي عدم انتقال الولاية إليه في النكاح، و عدم صحّة العقد مع ردّ الصغير بعد البلوغ، و لا يجدي عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[5].
و لعموم صحيحة ابن مسلم: في الصبيّ يزوّج الصبيّة، يتوارثان؟ قال: