responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142

نعم، من فرّق بينهما فلا ينبغي أن يقول بالخيار في غير صورة تقدّم عتق الأمة، فما في الشرائع [1] و عن التحرير [2] من تعميم هذا الحكم لصورتي تقديم عتق الزوج، و اقترانهما مع تخصيص الخيار بما إذا كانت المعتقة تحت عبد، ممّا لا يجتمعان، كما أشار إليه غير واحد [3].

[الثالث من أسباب الولاية عند بعض: الوصاية]

الثالث من أسباب الولاية عند بعض: الوصاية.

اعلم أنّه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب و الجدّ على تزويج الصغير، فالمشهور بين المتأخّرين كما قيل [4]: أنّه لا تثبت ولاية الوصيّ على الصغيرين و إن نصّ الموصي على الإنكاح لأصالتي عدم انتقال الولاية إليه في النكاح، و عدم صحّة العقد مع ردّ الصغير بعد البلوغ، و لا يجدي عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5].

و لعموم صحيحة ابن مسلم: في الصبيّ يزوّج الصبيّة، يتوارثان؟ قال:

«إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» [6].

و دلالة الصحيحة ليست بمجرّد مفهوم الشرط حتّى يتأمل فيه، مع أنّ التأمّل ليس في محلّه، بل لأجل استفصال المعصوم (عليه السلام) لإطلاق كلام


[1] الشرائع 2: 311.

[2] التحرير 2: 24.

[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 411، و صاحب المدارك في نهاية المرام 1: 288.

[4] مستند الشيعة 2: 484.

[5] المائدة: 1.

[6] الوسائل 14: 209، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست