عموم أدلّة الوفاء ليس فيها دلالة أصلية على عموم الأزمان، حتى يكون أفرادها كلّ فرد في كلّ زمان [1]، بل مدلولها هي الأفراد، و إنّما يجيء عموم الأزمان تبعا، فإذا خرج فرد واحد فلم يلزم في العموم إلّا تخصيص واحد، سواء كان حكم الفرد [2] ثابتا له في كل الأزمان أم في زمان واحد، و ليس الفرد الخارج في الزمان الثاني فردا آخر حتّى يلزم من خروجه زيادة التخصيص، و حينئذ فإذا شكّ في استمرار حكم الفرد الخارج و ارتفاعه في الزمان الثاني جاز إثباته بحكم الاستصحاب، فافهم و اغتنم.
و على كلّ حال، فالظاهر أنّه لا خلاف في أنّ مبدأ الخيار من زمان العلم بالعتق، فالجاهلة بعتقها لا يسقط خيارها، و أمّا الجاهلة بالحكم فالظاهر أنّه كذلك، و أنّه لا دخل لتقصيرها في معرفة الحكم في ذلك، بل هذه أحكام لا يعدّ الجهل بها- سيّما من النسوان، سيّما من إمائهنّ- تقصيرا.
و لو عتقا أي الزوجان معا، تخيّرت الأمة خاصّة.
أمّا إذا تقدّم عتق الأمة؛ فللإجماع.
و أمّا إذا تقدّم عتق العبد أو اقترن العتقان بأن يقول مولاهما أو وكيلهما: أعتقتكما، فلما مرّ [3] من عدم الفرق بين كون المعتقة تحت عبد أو حرّ [4].