responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118

لا يقال: إنّ كونها مالكة لأمرها [1] حتّى في النكاح فرع عدم كونها مولّى عليها فيه، و لم يثبت ذلك، بل هو عين المسألة.

لأنّا نقول: ليس المراد ملاك أمرها في النكاح، أو كونها غير مولّى عليها في النكاح، و إلّا لكان المعنى أنّ المرأة المالكة لأمرها حتّى في النكاح- أعني غير السفيهة و المولّى عليها في النكاح- يجوز نكاحها بغير وليّ.

و لا يخفى أنّه لغو صرف؛ ضرورة أنّ أخذ الحكم في الموضوع ممّا يوجب لغوية الحمل، فإنّ الموضوع إذا كانت هي المرأة التي لا يولّى عليها في النكاح و تملك أمرها فيه، فمعنى كونها كذلك: جواز تزويجها بغير وليّ، فالحكم عليه بجواز التزويج بغير وليّ لغو صرف، فالمراد ملاك أمرها و عدم كونها مولّى عليها في سائر العقود و الإيقاعات، فدلّت على أنّه إذا زالت الولاية عليها في سائر العقود و الإيقاعات زالت عنها في النكاح أيضا.

و يشهد لما ذكرنا من المراد بالصحيحة [2] رواية زرارة، و فيها عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشتري، و تعتق، و تعطي مالها من شاءت، فإنّ أمرها جائز، فتزوّج إن شاءت بغير وليّ، و إن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها» [3].

و ممّا ذكرنا ظهر [فساد] [4] ما عن شرح النافع لصاحب المدارك، أنّ


[1] في «ع» و «ص»: أمرها.

[2] في «ع» و «ص»: من الصحيحة.

[3] الوسائل 14: 215، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، الحديث 6.

[4] لم ترد في «ق».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست