responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117

معارضة بأخبار كثيرة دالّة على استقلال الباكرة، معتضدة أو منجبرة بفتوى الأكثر و دعوى الإجماع:

منها: صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام): «تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلّا بأمرها» [1].

و منها: الصحيح المروي في الكافي عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها إنّ تزويجها بغير وليّ جائز» [2].

فإنّ الظاهر أنّ المراد بكونها مالكة لنفسها [3]: كونها مالكة لأمورها [4] و ما به نظام [5] معاشها من المعاوضات و العطيّات و غيرها، كما يدلّ على ذلك تفسير مالكيّة أمرها في رواية زرارة بأن «تبيع و تشتري و تعتق» [6]، فيرجع حاصل ذلك إلى كونها بالغة رشيدة، فيكون قوله: «غير السفيهة و لا المولّى عليها» أي لأجل الصغر، تفسيرا لمالكيّة نفسها، فملاك أمرها تارة فسّر في الأخبار بصحّة عقودها و إيقاعاتها، و اخرى باتّصافها بما هو مناط صحّة تلك الأمور، و هي عدم السفاهة و الصغر المعبّر عنهما بالبلوغ و الرشد.


[1] الوسائل 14: 203، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 10.

[2] الكافي 5: 391، الحديث الأوّل، و عنه في الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث الأوّل.

[3] في «ع» و «ص»: نفسها.

[4] في «ع» و «ص»: أمرها.

[5] في «ع» و «ص»: نظم.

[6] الوسائل 14: 215، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست