responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115

و رواية محمد بن مسلم [1].

و على أنّ الباكرة لا تملك أمرها في النكاح، كمفهوم صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله» [2] و نحوه مفهوم صحيحة عبد اللّٰه ابن سنان [3]، و رواية ابن مسكان عن الحسن بن زياد [4]، و موثقة عبد الرحمن [5] لو لا القاسم بن عروة، و مرسلة ابن بكير [6].

و على أنّ تزويج الأب على ابنته [7] جائز كما في موثقة عبيد بن زرارة [8]، و هي عامّة للبالغة و الصغيرة و نحوها، بل أظهر منها في البالغة ما دلّ على أنّه «إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، و إذا زوّج ابنته جاز» كما في رواية أبان [9] و موثقة الفضل بن عبد الملك بأبان [10]؛ فإنّ حمل الابن على البالغ بقرينة ما مرّ سابقا من أنّه لا خيار للابن الصغير بعد البلوغ إذا زوّجه أبوه في صغره، قرينة على أنّ المراد بالابنة البالغة أيضا، لئلّا يلزم


[1] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، الحديث 5.

[2] الوسائل 14: 202، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 4.

[3] الوسائل 14: 212، الباب 8 من أبواب عقد النكاح، الحديث 2.

[4] الوسائل 14: 202، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 4.

[5] الوسائل 14: 204، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 12.

[6] نفس المصدر، الحديث 14.

[7] في «ع» و «ص»: بنته.

[8] الوسائل 14: 204، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 13.

[9] الوسائل 14: 221، الباب 13 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3.

[10] الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست