ابن الصلت عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «سألته عن الجارية [1] إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر؟ قال: لا» [2]، و نحوها حسنة الحلبي بابن هاشم [3]، و موثقة إبراهيم بن ميمون بابن فضال [4]، و صحيحة محمد ابن مسلم، و زاد فيها أنّه «يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [5]، و نحوها موثقة الفضل بن عبد الملك [6] و المروي عن البحار عن كتاب الحسين ابن سعيد عن ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)[7]، و رواية عبيد ابن زرارة [8]، و المروي في الحدائق عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه [9] و على أنه لا ينقض النكاح إلّا الأب، كما في صحيحة زرارة [10]
[2] الكافي 5: 394، الحديث 6، التهذيب 7: 381، الحديث 1540، و الوسائل 14: 207- 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3. و فيه: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام).
[3] الوسائل 14: 203، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 11.
[4] الوسائل 14: 214، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3.
[5] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3.
[6] الوسائل 14: 202، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، الحديث 6.