أو الفسخ مع وجود أسبابه [1]، و لا يخفى بعده، لكن [2] أولى من الاطراح [3].
و أمّا عدم الخيار للصغير إذا أدرك، فقد نسب إلى المشهور، و يدلّ عليه صحيحة الحذّاء المتقدّمة [4]و ما دلّ من الأخبار على أنّهما إذا زوّجهما الأبوان و ماتا يتوارثان كصحيحة محمد بن مسلم [5] و نحوها [6] فإنّ وقوف العقد على الإجازة بعد البلوغ ينافي التوارث إذا ماتا قبله.
اللّٰهمّ إلّا أن يقال: إنّ العقد الواقع ليس موقوفا كالفضولي الصادر عن غير الأب، بل العقد صحيح منجّزا، و إنّما يتخيّر الصبي بعد الإدراك بين فسخه و إبقائه، فلا ينافي ذلك للتوارث.
و ردّ بأنّ ذلك مخالف لما يظهر من الأخبار [7] من أنّ معنى الخيار بعد الإدراك هو أنّه [8] لا يترتّب على العقد أثر قبل الإدراك، كما يستفاد من صحيحة الحذّاء التي نقلنا عجزها.
و يدلّ على خلاف المشهور ما رواه في التهذيب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام)، و فيها: «إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له
[1] التهذيب 7: 382، ذيل الحديث 1543، و الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 8.