responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110

أو الفسخ مع وجود أسبابه [1]، و لا يخفى بعده، لكن [2] أولى من الاطراح [3].

و أمّا عدم الخيار للصغير إذا أدرك، فقد نسب إلى المشهور، و يدلّ عليه صحيحة الحذّاء المتقدّمة [4] و ما دلّ من الأخبار على أنّهما إذا زوّجهما الأبوان و ماتا يتوارثان كصحيحة محمد بن مسلم [5] و نحوها [6] فإنّ وقوف العقد على الإجازة بعد البلوغ ينافي التوارث إذا ماتا قبله.

اللّٰهمّ إلّا أن يقال: إنّ العقد الواقع ليس موقوفا كالفضولي الصادر عن غير الأب، بل العقد صحيح منجّزا، و إنّما يتخيّر الصبي بعد الإدراك بين فسخه و إبقائه، فلا ينافي ذلك للتوارث.

و ردّ بأنّ ذلك مخالف لما يظهر من الأخبار [7] من أنّ معنى الخيار بعد الإدراك هو أنّه [8] لا يترتّب على العقد أثر قبل الإدراك، كما يستفاد من صحيحة الحذّاء التي نقلنا عجزها.

و يدلّ على خلاف المشهور ما رواه في التهذيب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام)، و فيها: «إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له


[1] التهذيب 7: 382، ذيل الحديث 1543، و الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 8.

[2] في «ع» و «ص»: لكنه.

[3] في «ع» و «ص»: الطرح.

[4] تقدّمت في الصفحة: 108.

[5] الوسائل 14: 220، الباب 12 من أبواب عقد النكاح، الحديث الأوّل.

[6] مستدرك الوسائل 14: 317، الباب 5 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3.

[7] ليس في «ع» و «ص»: من الاخبار.

[8] في «ع» و «ص»: أن.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست