عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية» [1].
و نحوها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام)[2]، و صحيحة عبد اللّٰه بن الصلت عن أبي الحسن (عليه السلام)[3]، و صحيحة عليّ بن يقطين عنه (عليه السلام)[4].
نعم، في صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب ..
و هذه الرواية و إن صحّت، لكنّها لعدم ظهور القائل بها و معارضتها بأكثر منها، لا بدّ من إطراحها [6] أو حملها على ما ذكره الشيخ من أنّ الصبي مختار في الطلاق أو الفسخ بأسباب [7]، و الصبيّة مخيّرة في مطالبة الطلاق
[1] الكافي 5: 401، الحديث 4. و عنه الوسائل 17: 527، الباب 11، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.
[2] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث الأوّل.
[3] الكافي 5: 394، الحديث 6، التهذيب 7: 381، الحديث 1540، و عنه الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3، و فيه سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام).
[4] الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 7.