responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109

عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية» [1].

و نحوها صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن (عليه السلام) [2]، و صحيحة عبد اللّٰه بن الصلت عن أبي الحسن (عليه السلام) [3]، و صحيحة عليّ بن يقطين عنه (عليه السلام) [4].

نعم، في صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يزوّج الصبية، قال: إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإنّ المهر على الأب ..

الخبر» [5].

و هذه الرواية و إن صحّت، لكنّها لعدم ظهور القائل بها و معارضتها بأكثر منها، لا بدّ من إطراحها [6] أو حملها على ما ذكره الشيخ من أنّ الصبي مختار في الطلاق أو الفسخ بأسباب [7]، و الصبيّة مخيّرة في مطالبة الطلاق


[1] الكافي 5: 401، الحديث 4. و عنه الوسائل 17: 527، الباب 11، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث الأوّل.

[3] الكافي 5: 394، الحديث 6، التهذيب 7: 381، الحديث 1540، و عنه الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3، و فيه سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام).

[4] الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 7.

[5] نفس المصدر، الحديث 8.

[6] في «ع» و «ص»: طرحها.

[7] الكلمة غير مقروءة في «ق».

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست