responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 350
[ لم يكن. وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها [1] وهو في غير محله، بعد ان لم يتحقق نكاح، ومجرد العقد لا يوجب شيئا. مع انه لا فرق بينه وبين نكاح البنت [2] وكون الحرمة في الاول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق. ] نعم لو ثبت ما يدل على حرمة الجمع بين الام والبنت بهذا العنوان تم ما افاده (قده) من بطلان عقد البنت بناء على تسليم ما افاده (قده) من كشف الاجازة عن صحة العقد من حينه إلا ان مثل هذا الدليل مفقود.

[1] وكأن وجه كفاية العقد الفضولي والمتحقق من جانب واحد فقط والربط الحاصل به في حرمة أمها وان لم تحصل الزوجية.
[2] الامر وان كان كما ذكره (قده) في المقام، فان مجرد العقد لا يوجب شيئا، إلا ان ما افاده (قده) من النقض وعدم الفرق بين نكاح الام ونكاح البنت لا يمكن المساعدة عليه حتى بناء على ما ذهب إليه المشهور من حرمة الجمع بينهما وذلك لان الموجب لحرمة البنت ينحصر في أحد أمرين: الدخول بالام أو الجمع بينهما في الزوجية على ما اختاره المشهور وإن لم نرتضه ولا شئ من هذين العنوانين متحقق في المقام فان الاول مفروض العدم نظرا لعدم اجازتها للعقد، والثاني متوقف على تحقق العقد وهو غير صادق بمجرد الالتزام من طرف واحد، ولا قائل بكفاية مثل هذا الالتزام الصادر من جانب الرجل في حرمة البنت وان قبل بها في حرمة الام
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست