responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 349
[ بطلان ذلك [1]. (مسألة 33): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شئ من أحكام المصاهرة، سواء اجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا. لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبين كونه كأنه ]

[1] ما افاده (قده) حتى على تقدير تسليم ما تقدم منه (قده) من كشف الاجازة عن صحة العقد الاول من حينه انما يتم في الاختين وبالبنت والام مع فرض تقدم عقد البنت دون العكس. وأما فيه كما لو تزوج الام فضولة ثم تزوج بنتها قبل اجازتها هي للعقد ثم اجازت العقد فالحكم بالبطلان وان كان هو المشهور والمعروف بينهم، وان لم يكن قد دخل بها كما صرح به بعضهم الا اننا لم نعثر على دليل له، فانه لم يرد في شئ من النصوص حرمة الجمع بينهما كما هو الحال في الاختين وإنما المذكور في الآية الكريمة والنصوص الشريفة حرمة الربيبة إذا دخل بأمها، فإذا فرض عدم الدخول بها كانت الربيبة داخلة في عنوان (ما وراء ذلكم) الذي تضمنت الآية المباركة حليته، ومقتضى حل نكاحها هو صحة العقد عليه كما هو واضح وحينئذ تحرم الام لقوله تعالى: (وامهات نسائكم) ومعه فلا يبقى مجال لاجازتها للعقد السابق. والحاصل: ان البطلان إنما يكون في عقد الام دون عقد البنت كما هو الحال في الرضاع وما شاكله من الاسباب الموجبة لبطلان عقد الام قبل الدخول بها
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست