responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79
[ والاجنبية مواضع: منها مقام المعالجة [1] وما يتوقف عليه ]

[1] لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع): (قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذ اضطرت إليه فليعالجها ان شاءت) [1]. فانها صريحة في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك، ولا يخفى انه لا مجال للتمسك لاثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر أو قوله (ع) (ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه)
[2]. فان من الواضح ان مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه فانهما انما يرفعان الحكم عمن يتوجه الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم، فلا يدلان إلا على جواز كشف المرأة المريضة نفسها امام الطبيب اما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لهما عليه لعدم اضطراره إلى ذلك. نعم لو تصورنا توجه الضرر إلى الطبيب في صورة عدم معالجتها امكن التمسك بهما لا ثبات الجواز بالنسبة إليه أيضا، وما ذكرناه هنا لا يتنافى مع ما تقدم منا في الملازمة بين جواز الابداء وجواز النظر إليها فانها انما تتم فيما إذا كان جواز الابداء ثابتا بالحكم الاولي فلا يشمل ما لو كان الجواز ثابتا بالعنوان الثانوي إذ ان هذه العناوين انما ترفع الحكم فيمن يتحقق فيه ذلك العنوان أما غيره فلا، ولذا لا يعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو اكرهت على رفع سترها وابداء زينتها وأوضح من ذلك ما لو اكرهت المرأة على الزنا ونحوه أفهل يحتمل [1] الوسائل: ج 14 باب 130 من ابواب مقدمات النكاح ح 1.
[2] الوسائل: ج 4 باب 1 من ابواب القيام ح 1 و 2
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست