responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 154
إلا قسما واحدا لعدم قابليتها للحبل فلا معنى لتقسيمها إلى ما يتخوف عليها الحبل وما لا يتخوف ذلك وتخصيص الحكم بالقسم الثاني دون الاول، وانما ينسجم هذا التقييد الذي يكون نتيجته التخصص لا محالة مع ما ذكرناه من ارادة ما يقابل الكبيرة منها فانها على قسمين: منها: ما يتخوف عليها من الحبل كابنة الاربع عشرة سنة. ومنها: ما لا يتخوف عليها ذلك كابنة العشر. ومما يزيد في ذلك وضوحا ملاحظة صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): (قال في الجارية التي لم تطمث، ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها) [1]. فانها واضحة الدلالة في ان النظر فيها ليس إلى بلوغها من حيث السن، وانما النظر إلى بلوغها من حيث الحبل، وما يجب فيها من الاستبراء. نعم رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها: (قال إذا لم تبلغ استبرأت بشهر، قلت: وان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل فقال: هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرءها فقلت: ما بينها وبين تسع سنين فقال: نعم تسع سنين) [2] واضحة الدلالة على جواز الوطئ قبل بلوغها تسع سنين إلا انها ضعيفة سندا لوقوع جعفر بن نعيم بن شاذان (شيخ الصدوق (قده) ومحمد بن شاذان في طريقها وهما ممن لم يرد فيهما توثيق فلا يمكن الاعتماد عليها. ومن هنا فلا تصلح هذه النصوص لمعارضة اطلاق النصوص المتقدمة الدالة على عدم جواز وطئ الجارية قبل بلوغها تسع سنين فيتعين العمل

[1] الوسائل ج 14 باب 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء ح 3.
[2] الوسائل ج 14 باب 3 من ابواب نكاح العبيد والاماء ح 1
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست