responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 363
هذا على ما سلكه المصنف (قده) من جعل الخيار في بعض المقامات مثل خيار الغبن ناشئا من نفي الضرر، واما على ما هو المختار عندنا من كون المنشأ في امثال هذه المقامات هو تخلف الشرط الضمني وان دليل نفي للضرر بنفسه لا يكون متكفلا لاثبات الخيار في الغبن وان كان يصح الاستدلال به بعد جعل الملاك هو تخلف الشرط، فالامر في بطلان التفصيل اوضح ضرورة انه لا يبقى (ح) خيار ناش عن دليل نفي الضرر فيصير من الخيارت الاصلية التي لا اشكال في حكومة دليل نفي السبيل على ادلتها كسائر الادلة التي هي محكومة بدليل نفيه من غير اشكال كما لا يخفى. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الفسخ، ومنه يظهر عدم جواز الرد بسبب العيب ايضا، نعم لا بأس بالارش حيث انه لا مانع نه بعد سقوط الرد. هذا كله فيما إذا كان الكافر هو بنفسه متوليا للبيع، واما إذا كان المتولي هو الحاكم كما قلنا انه وظيفة له على ما يستفاد من قوله عليه السلام فبيعوه فلا خيار ايضا فان مقتضى الخيار هو ارتجاع العين إلى من انتقل إليه بعد الاخذ بالخيار، والمفروض عدم امكان رجوع العين إلى الكافر، ولا يعقل القول بصحة الفسخ والالتزام بعدم رجوع العوضين إلى من انتقلا عنه بل برجوعهما إلى ثالث اجنبي لكونه خارجا عن حقيقة الفسخ الذي هو حل العقد، فكما ان مقتضى العقد هو خروج المال عمن انتقل عنه كذلك يكون مقتضى الفسخ دخوله في ملكه وعوده إليه بالملكية السابقة بعد جعل العقد كان لم يكن بسبب الفسخ. قوله (قده) القول في شرائط العوضين (الخ) اعلم ان ذكر ذكر شرائط صحة البيع كان في مقامات ثلثة (الاول) فيما يعتبر في عقد البيع


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست