responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 364
نفسه وقد تقدم. (الثاني) فيما يعتبر في المتعاقدين، وقد تقدم ايضا مع جملة من شرائط العوضين في طيه استطرادا (المقام الثالث) فيما يعتبر في العضوين، وهذا العنوان معقود لبيانه، وما يعتبر فيهما امور (الاول) ان يكون كل من العوضيين مالا، وذلك لان البيع عرفا عبارة عن المبادلة بين المالين لمساس الحاجة إلى انتقال كل من المالين عن موضعه إلى موضع آخر حيث ان الانسان مدني الطبع فيحتاج في عيشه إلى مدنية تقوم بابناء قومه، وحيث انه لا يقوم كل واحد بما يحتاج إليه بل يحتاج إلى معاونة الآخرين لكي يقوم كل بجزء مما يحتاجون إليه، فواحد يقوم بتحصيل الماء وآخر بتحصيل الحنطة و آخر بتحصيل الحطب ورابع بتحصيل الملح حتى تجتمع اجزاء الخبز مثلا، فاحتاج إلى نقل الماء من عند صاحب الماء إلى آخرين ونقل الحنطة والحطب والملح منهم إلى صاحب الماء فقرر البيع عندهم لاجل هذه النقلة المحتاج إليها، وقد امضاه الشارع ايضا، فحقيقة البيع عبارة عن تلك المبادلة على ما مر توضيحه في اول البيع، فيتعبر فيه مالية العضوين، فلو لم يكونا أو احدهما مالا لم يكن هناك بيع. ويعتبر في مالية الشئ امور (الاول) ان يكون له احد الامرين من المنفعة أو الخاصية على سبيل منع الخلو، والمراد بالمنفعة هو قابلية الانتفاع به مع بقاء عينه كسكنى الدار وركوب الدابة، وبالخاصية ما يترتب عليه من المنافع المتوقف ترتبه على ذهاب عينه مثل الاشباع المترتب على الخبز الموقوف على ذهاب عينه باكله، وهذان المران على سبيل منع الخلو مقومان لمالية المال فما لا منفعة فيه ولا خاصية له اصلا فلا مال (الثاني) ان يكون مما يصح اقتنائه لاجل ما يترتب عليه من المنفعة أو الخاصية عفلا بأن كان مما يقتنيه العقلاء لذلك بحسب عادتهم سواء كان استعماله لاجل خاصيته مثلا


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست