responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 341
دلالتها على كفاية الوثاقة في القيم بأمور الصغير، لكن الشأن في المراد من الوثاقة، إذ لم يعلم ان المراد منها هل هو العدالة، فانها قد تطلق و يراد بها العدالة، أو ان المراد بها هو المعنى الاعم من العدالة (وكيف كان) فلو اريد منها الاعم لوجب تقييدها بصحيحة اسمعيل بن سعد المروية عن الرضا عليه السلام على ما في الكتاب، إذ المستفاد منها اعتبار العدالة في المتصدي ويكون شارحا لما اجمل في الاخبار السابقة ويصير المتحصل من المجموع اعتبار العدالة وانه مع وجود العدل لا يجوز التصدي من غيره ولا يصح منه التصدي. وحاصل الكلام من اوله إلى آخره هو ثبوت الولاية للفقيه بالنسبة إلى ما علم بعدم رضاء الشارع في تعطيله وانه مع التمكن في الارجاع إليه لا يجوز لغيره التصدي، ويجوز التصدي عن المأذون من قبله ومن جعله الفقيه نائبا عن نفسه ضرورة ان الامور الحسبية ليست كمنصب القضاء مما لا تكون قابلية للنيابة، ومع عدم التمكن من الفقيه أو نائبه العام أو الخاص يكون وظيفة لعدول المؤمنين، والمراد بالنائب العام هو المنصوب عن قبل الفقيه للتصدي في الامور الحسبية عموما، وبالنائب الخاص هو المنصوب منه في واقعة خاصة كالقيم في حفظ اموال صغير مخصوص. وينبغي ان يعلم انه فرق بين تصدي فقيه وبين تصدي عدول المؤمنين فان التصدي إذا كان من الفقيه (بناء على ثبوت الولاية العامة له أو كون الواقعة من وظائف القضاة كبعض الحسبيات) فليس لفقيه آخر أن يقوم بتصدي ما تصداه الفقيه الاول قبله، وهذا بخلاف تصدي عدول المؤمنين حيث انه لما لم يكن بعنوان الولاية بل انما يتصدى لاجل احراز كون


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست