عدم كون المتصدي فقيها مع ان مفروض مورد السؤال هو الامر الذي يجب القيام به من غير الفقيه عند عدم الفقيه، كما ان الاحتمال الاول ايضا بعيد لبعد كفاية التشيع في التصرف في اموال الناس ولو كان فاسقا وخائنا (فح) فالمتعين هو احد الاحتمالين من الثاني أو الثالث، وحيث لا ترجيح لاحدهما على الآخر فلا جرم يجب الاخذ بالمتيقن منهما وهو العدالة اعني الاحتمال الثالث ان لم ندع ظهور الرواية فيه، هذا هو المتحصل مما افاده المصنف (قده). ويمكن ان يورد عليه (اما اولا) فبأن ما افاده في وجه بعد الاحتمال الرابع اعني ارادة المماثلة في الفقاهة بانه يلزم ثبوت البأس في عدم تصدي الفقيه مع ان المورد مما لا بد أن يؤتى به ولو من غير الفقيه (منقوض) بالنسبة إلى ارادة الاحتمال الثالث ايضا بل وعلى الاحتمال الثاني، فان المفروض انه مع عدم العادل والموثق تكون الواقعة مما لا بد من القيام به ولو من الفساق (واما ثانيا) فبأنه يمكن ان يكون المفروض في مورد الرواية صورة التمكن من الرجوع إلى الفقيه وان البأس كان في تصدي غيره لاجل التمكن من تصديه، فالانصاف ان الرواية مجملة لا تصلح لاستنباط اعتبار العدالة منها. وكرواية علي بن ر ئاب المذكورة في الكتاب، والانصاف عدم امكان استفادة شئ منها ايضا، وذلك لانها مسوقة لبيان تصحيح فعل القيم لا في مقام بيان من يصلح للقيام بأمرهم وما يعتبر فيه، فلعل القيم المذكور في مورد الرواية كان فقيها أو نائبا أو مأدونا مع اجتماع ما يعتبر فيه من الشرائط فلا يستفاد منها اعتبار عدالة المتصدي أو وثاقته (وكموثقة زرعة) المذكورة في الكتاب ايضا، ولا ينبغي الارتياب في