اشكال في ان له الولاية على كل ما علم بانه من وظائف القضاة أو علم بأن تصديه من وظائف الولاة أو كان مشكوكا. فله جباية الخراج المقاسمة فضلا عن مطالبة الاخماس والزكوات، وله التصدي لاقامة الجمعه بناء على ان تكون اقامتها من وضائف الولاة وانه مع تصديه لاقامتها تجب على كل من يتمكن حضورها وجوبا عينيا، وكذلك له التصدي لاقامة الحدود والتعزيرات وامثالهما مما يشك في كونه من وظيفة القضاة أو الولاة. ولو بنينا على عدم عموم ولايته، أو شككنا في ذلك فالقدر المتيقن مما يجوز له تصديه هو ما علم انه من وظائف القضاة كالحكم بين الناس وما هو من مباديه وشؤونه، واما ما علم انه من وظائف الولاة أو شك فيه فان كان مما يحتمل ان يكون وجوبه أو وجوده مشروطا بصدوره عن شخص خاص كبعض مناصب الولاة حيث انه مطلوب منه لا بما هو هو في نفسه، بل المطلوبية تعلقت بحيث صدوره من الوالي بحيث لو لا صدوره عنه لم يكن مطولبا ولا يبعد ان يكون باب الحدود والتعزيرات من هذا القبيل فلا يجوز ان يتصديه الحاكم، وذلك لعدم العلم بمطلوبية صدوره منه، ولو كان من الامور التي علم مطلوبيتها من حيث هي هي و ان كان المأمور بانفاذه هو الوالي لكن احرز عدم رضاء الشارع بتركه. للزوم اختلال النظام أو العسر والحرج، بحيث لو لا ولاية الفقيه على تصديه لوجب على عامة الناس القيام به، وذلك كحفظ اموال الغائبين و القاصرين وغير ذلك مما يعبر عنه بالامور الحسبية، فيكون الفقية هو المرجع في ذلك لكون جواز تصديه متيقنا لدوران الامر بين التعيين و التخيير، حيث يحتمل تعين تصدي الفقيه لاحتمال ان يكون منصوبا