responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 337
فارجعوا فيها إلى رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله " لا يدل ايضا إلا على انهم مراجع من قبل الحجة في بيان الاحكام في الحوادث الواقعة وذلك لعدم تبين المراد من الحوادث الواقعة والقدر المتيقن منها هو ما يقع مورد الابتلاء من الموضوعات الكلية التي لم يكن حكمها معلوما من الكتاب والسنة. وقد استظهر منه المصنف قده دلالته على اثبات الولاية العامة للفقية بشواهد ثلث (الاولى) دلالته على وجوب الرجوع إلى الفقهاء في نفس الحوادث الواقعة لا في احكامها، فلو كان المراد هو الرجوع إليهم في احكام الحوادث لكان اللازم ان يعبر بقوله اما احكام الحوادث الواقعة، لا ان يأمر بالرجوع إليهم في نفس الحوادث (الثانية) استبعاد اختفاء لزوم الرجوع إلى العلماء في احكام الموضوعات المستحدثة من مثل السائل حتى يحتاج إلى السؤال، وهذا بخلاف ما إذا كان السؤال عن الولاية العامة للفقيه فان الجهل به ولو من مثله ليس مستغربا (الثالثة) التعليل بكونهم حجته وانه صلوات الله عليه حجة الله فانه يناسب مع تصدي الامور التي كان المرجع فيها هو الرأي والنظر مما يكون بنظر الولاة المنصوبين من قبل الامام، لا بما يرجع إلى وظيفة المبلغ للاحكام حيث انهم حجج الله تعالى كما وصفهم في رواية اخرى بانهم امناء الله على حلاله وحرامه ولو كان المقصود جعل منصب التبليغ لهم لكان المناسب ان يقول انهم حجج الله عليكم، هذا محصل ما افاده (ولا يخفى ما فيه) حيث ان شيئا من الشواهد المذكورة لا يوجب ظهورا في اللفظ يشمل بظهوره اللفظي لغير تبليغ الاحكام لانها وجوه استحسانية اجنبية عن باب الظهورات. ثم لو بنينا على عموم ولاية الفقية ببركة دلالة مقبولة ابن حنظلة فلا


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست