responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 330
قوله (قده) مسألة يجوز للاب والجد أن يتصرفا في مال الطفل (الخ) قد تقدم في صدر مباحث البيع انه يشترط في صحة البيع كون العاقد مالكا أو مأذونا من المالك أو وليا عليه وقد تقدم ما كان متفرعا على اعتبار مالكية العاقد اعني المسائل الراجعة إلى بيع الفضولي وبقي حكم ما يتفرع على ولاية الاولياء، وحيث ان بيانه كان متوقفا على بيان الولاة على القصر فلا جرم ذكر الاولياء في مقام ذكر احكام معاملاتهم (وجملة الكلام) في ذلك ان الاولياء المتصرفين في الامور الراجعة إلى القاصرين طوائف مترتبة لا يجوز للمتأخر منهم التصرف مع وجود المتقدم (الاولى) الاب والجد ولا اشكال في ولايتهما على الصبي والمجنون في الجملة وان ولايتهما تكون بجعل الهي فيكون كل واحد منهما وليا اجباريا من قبل الشارع ويدل على ذلك الاخبار المستفيضة والاجماع المحقق، فلكل واحد منهما التصرف في اموال من يكون وليا عليه من الطفل والمجنون بما يراه مصلحة من البيع والشراء وكل تصرف كما يدل عليه الاخبار المستفيضة، ولا ينبغي الارتياب في عدم انعزالهما عن الولاية بالفسق فلا يعتبر العدالة في ولايتهما كما عليه المشهور وذلك لاطلاق ادلتها الدالة على ثبوت الولاية لهما الغير المقيدة بالعدالة مثل قوله عليه السلام انت ومالك لابيك، فمجرد فسقهما لا يوجب انعزالهما عن الولاية الثابتة على من عليه الولاية كما ان فسقهما لا يخرجهما عن السلطنة على اموالهما الخاصة بهما، هذا كله إذا كان الفسق من غير جهة الخيانة في اموال المولى عليه، واما لو كان فسقهما بالخيانة، فهل للحاكم عزلهما أو منعهما عن التصرف أولا (احتمالان) اقواهما الثاني وذلك اما عدم ولاية الحكم على عزلهما فلان ولايتهما امر مجعول بجعل الهي نظير ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة على الناس في اموالهم وانفسهم، فليس امرها بيد الحاكم حتى يصح رفعا عنهما، واما ولايته على


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست