responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 329
مجموع القيمتين ثمنا للمملوك ويرد باقيه إلى المشتري، واما طريق تقويم غير المملوك فان كان مالا عرفا فتقويمه عند مستحليه كالخمر حيث يقومها من يستحلها، وهذا ظاهر، وما يكون من قبيل الحر فبفرضه عبدا بماله من الصفات فيقوم على تقدير كونه عبدا، وما لا يكون مالا عرفا اصلا ولو في مرتبة الاقتضاء فلا ينتهي إلى التقويم لما عرفت من انه لا يسقط الثمن في مثله بل يقع بتمامه بازاء المملوك. وهذا فيما إذا تعلق البيع بغير المملوك مثل الخمر والخزير بعنوانهما واضح واما لو باعهما مع شئ مملوك لكن بعنوان الخل أو الشاة ففي تقويمهما خمرا أو خنزيرا عند مستحليهما اشكال وذلك لاحتمال وجوب تقويمهما بقيمة الخل والشاة (والسر فيه) هو ما حقق في محله من ان مالية الاشياء متقومه بصورها النوعية التي تكون الاشياء بها هي هي ولو كانت الصورة النوعية عرفية ولاجل ذلك يحكم ببطلان البيع الواقع على الشيئ المعنون بعنوانه النوعي مثل بيع الفرس إذا تبين خلافه وظهر كونه حمارا، بخلاف تخلف الاوصاف فانه لا يوجب البطلان بل يصير منشأ للخيار فإذا وقع البيع على الخمر والخنزير بما انهما خل وشاة وتبين خمرية الاول وكون الثاني خنزيرا يكون اللازم في مقام التقسيط ارجاع قيمة الشاة والخل عن ثمن المجموع لانهما مما وقع عليها العقد دون الخمر والخنزير ويمكن ان يقال بأن عنوان الخل والخمر من قبيل الداعي لايقاع العقد على العين الخارجي فالمعقود عليه هو ذاك الموجود الخارجي وإذا تبين فساد العقد عليه لكونه خمرا أو خنزيرا يجب استرداد قيمة ذاك الموجود من الثمن بالنسبة فلا بد من تقويمه بما هو عليه من كونه خمرا أو خنزيرا ولكن يلزم على ذلك الالتزام بعدم بطلان البيع إذا باع فرسا فظهر كونه حمارا فتأمل.


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست