responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 328
بين العبد عندهم في قابليته للملكية إلا انهم يرون حريته مانعة عن تملكه لعدم مجيئ الحر عندهم تحت اليد، فهذا القسم متوسط بين القسمين حيث ان المانع عن الملكية كان معدوما بنظرهم في القسم الاول مثل عدم المقتضى لها في القسم الثاني، فهذا القسم يشبه القسم الاول في وجود المقتضى للملكية عرفا ويفارقه في وجود الملكية الفعلية حيث انها ليست في هذا القسم بحسب نظر العرف لاقتران المقتضى بالمانع دون القسم الاول ويشابه القسم الثاني في عدم الملكية الفعلية ويفارقه في ان المنشاء لعدم الملكية في القسم الثاني كان من جهة عدم المقتضي وفي هذا القسم يكون لاجل وجود المانع مع وجود المقتضى، ولهذا ترونهم يفرضون الحر عبدا في باب ارش الجناية التي لا يكون لها مقدر. (والاقوى) في هذا القسم هو ما تقدم في القسم الاول من عدم التنافي بين سلب المالية شرعا وبين تحقق المعاوضة عرفا فان العرف بعد فرض المانع الموجود معدوما يرتبون اثر المالية على ما يكون مقتضى ماليته موجودا فيعاملون معه معاملة المال عند فرض المانع معدوما فيتحقق منهم انشاء المعاوضة بينه وبين مال آخر فليس جعل الثمن بازائه من قبيل التمليك المجاني بل يدخل عند العرف في الضمان المعاوضي فيكون حاله حال القسم الاول بعينه (فتحصل مما ذكرنا) ان ما افاده الشهيد (قده) انما يتم في القسم الثاني فقط دون الاول والاخير. قوله (قده) ثم ان طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره (الخ) طريق تقسيط الثمن هيهنا يعرف بتقويم كل منهما منفردا ويجمع بينهما ثم يسند قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، فيجعل من الثمن ما نسبته إلى مجموع الثمن كنسبة قيمة المملوك إلى


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست