responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 88
قوله (قده) والظاهر اختصاص المعوض بالعين الخ. اعلم أنه يعتبر في العوضين امور تكون من مقومات البيع مفهوما بحيث لا يصدق البيع عرفا إلا بها، (اما في المعوض) فيعتبر أن يكون عينا في مقابل المنفعة والحق وذلك لعدم صدق البيع عرفا على نقل غير العين، ولا اقل من الشك الموجب لعدم صحة التمسك بالاطلااق من جهة الشك في الموضوع، ولا ينافى ما ذكرناه من اطلاق البيع على نقل منفعة العبد في بعض الاخبار وذلك لعدم دلالته لعى كونه كذلك عرفا لامكان كونه بالعناية. ثم انه لافرق في العين بين أن يكون كليا أو شخصيا وعلى تقدير الكلية أيضا لافرق بين كونه كليا في المعين أو كونه ف الذمة وعلى تقدير كونه في الذمة أيضا لافرق بين كون اعتباره سابقا على هذا العقد كبيع الدين ممن عليه وبن أن يكون اعتباره بنفس ذاك العقد كما في السلف (لكنه ربما يستشكل) في الكلى في الذمة تارة من جهة انتفاء المالية و اخرى من جهة عدم الملكية، (وتقريب الاول) هو أن البيع كما عرفت مبادلة مال بمال، والكلى في الذمة لا يكون مالا، إذ لا يقال لمن ليس له حنطة في الخارج أصلا أنه ذو مال بالنسبة الى اللف من منها مع أن له أن يبيعه قطعا (ولا يخفى) أن هذا الاشكال ععلى هذا التقريب يختص ببيع الكلى في الذمة ولا يجرى في بيع الدين الذى له اعبار في الذمة سابقا على البيع لصدق المال على الدين في ذمة الغير سيما إذا كان مما يسهل استيفائه فيصح فيه تبديل المال بالمال (والجواب عنه) في بيع الكلى في الذمة أن المراد من المال هو ماكان كذلك في حد نفسه، ولا اشكال في أن الف من من الحنطة مال عرفا إلا أنه لم يكن له اعتبار الوجود قبل البيع لاأنه ليس بمال قبل اعتبار وجوده و انه كمن من التراب مثلا لامالية له عند العرف، والمعتبر في البيع ليس إلا


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست