responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 82
بالاذن فقط وانما ادرجوها في العقود لمكان اشتمالها على الايجاب والقبول وعلى هذا فلا يشملها عموم اوفوا بالعقود تخصصا لا تخصيصا، وانما قيدنا الوكالة بالاذنية لاخراج ماكان منها مندرجا تحت العقود حقيقة وهى التى تشتمل على شرائط العقد على ما قرر في محله، ويترتب عليه عدم بطلانها بمجرد رجوع الموكل بل يتوقف على بلوغ الرجوع عن الاذن الى الوكيل، والمراد بالعقود العهدية هي ما تشتمل على العهد والالتزام، وهى تنقسم الى تعليقية وتنجيزية والمراد بالتعليقية ماكان المنشأ معلقا على أمر كالجعالة (بناء على كونها من العقود لامن الايقاعات) وكذا المسابقة والمراماة و الوصية،.. والمراد بالتنجيزية ما لم تكن كذلك. وكل واحد منهما ينقسم الى تمليكية وغير تمليكية والتمليكية أيضا تنقسم الى ما يتعلق بالاعيان والى ما يتعلق بالمنافع، وكل واحدة منهما اما معوضة أو غير معوضة، فالمعوضة المتعلقة بالاعيان مثل الصلح والبيع، و غير المعوضة المتعلقة بها كالهبة سواء كانت معوضة أو لا، وسواء كان العوض شرطا فيها أو لا، فان الهبة هي التمليك بلا عوض، وانما العوض في المعوضة منها بأزاء التمليك بمعنى انها تمليك بأزاء تمليك لا مبادلة مملوك بمملوك ولذا لا تقع بلفظ وهبتك هذا بهذا بل هذا تعبير عن البيع بلفظ الهبة، و في وقوع البيع به كلام يأتي تحقيقه والغرض هنا بيان أنه ليس بهبة بل هو بيع مردد بين الصحيح والفاسد بناء على اعتبار الالفاظ الحقيقية في العقود وعدم وقوعها بالالفاظ المجازية ووالمشتركة بالاشتراك اللفظى أو المعنوي أو عدم اعتبارها بل وقوعها بكل لفظ دال على المقصود ولو باالقرينة ولافرق في الهبة في ما ذكرنا بين ما كانت مشروطة بالعوض كما إذا قال وهبتك هذا بشرط أن تهبني ذاك أو لم يكن، بل وهبه المتهب شيئا ابتداء بعوض هبته


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست