responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 83
وان كان بينهما فرق من وجه آخر وهو جواز الرجوع وعدمه حيث لا يصح الرجوع في الاول ويصح في اللثانى ما لم بهبه المتهب على تفصيلل فيهما موكول الى محله (والغرض) بيان دفع توهم كون الهبة المعوضة من العقود التمليكية المعوضة. وأما العقود التمليكية المعوضة المتعلقة بالمنافع فكالاجارة، فانها من العقود المعاوضية وان كانت من جهة اخرى تعد في باب العقود الامانية لكون العين المستأجرة امانة في يد المستأجر، ولاجل هذه المناسبة ارجها العلامة (قده) في باب الامانات كما يمكن ادراج الرهن أيضا فيها بتلك المناسبة لكون العين المرهونة امانة في يد المرتهن، كما يمكن ادراجه في باب الدين أيضا لكونه من ملحقاته. وأما غير المعوضة المتعلقة بالمنافع فكالعارية بناء على أن تكون تمليك المنفعة لااباحتها وإلا فتندرج في العقود الاذنية، (فقد تحصل) أن البيع من العقود التنجيزية التمليكية المعاوضية المتعلقة بالاعيان. ثم إن الفرق بينه وبين الصلح الواقع على الاعيان مما لا يخفى (وتوضيحه) أن الصلح عبارة عن حقيقة واحدة وهى التسالم المعبر عنه بالفارسية (با هم برآمدن) لكن ما وقع عليه التسالم يختلف، فقد يكون التسالم على مبادلة العين بالمال فيفيد (ح) فائدة البيع، واخرى يكون على مبادلة المنفعة بالمال فيفيد فائدة الاجارة وثالثة يقع التسالم على تمليك العين من غير عوض فيفيد فائدة الهبة، ورابعة يقع على اباحة المنفعة فيثمر ثمرة العارية وهكذا،... ولكن المعنى وهو التسالم في الجميع واحد، ولذا يجب أن يتعدى بكلمة " على " فلو قيل صالحتك هذا بهذا لم يكن صلحا بل هو بيع اما فاسدا وصحيح على ما تقدم في الهبة آنفا (نعم) عن بعض الاصحاب صحة


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست