responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 76
الامام من باب الولاية وأنه أذن بتصدق ماله لاأنه أمر بالتصدق عن مالكه المجهول ويشهد لذلك نفس خبر داود، فان فيه بعد حلف الامام ع بأنه ماله مالك غيره الامر بالتصدق. هذا كله فيما إذا لم يظهر المالك بعد وأما لو تبين المالك بعد الدفع فأما أن يكون الدفع الى الحاكم أو الى مستحق الصدقة فان كان الدفع الى الحاكم فأما أن نقول بوجوب الدفع إليه لكون المال للامام وهو نائب عنه أو بجواز الدفع اليهز لكونه وليا على المالك المجهول كما أن المتصدق إذا تصدق بنفسه أيضا كان صحيحا لولايته في التصدق بنفسه (فعلى الاول) فهل للمالك أن يرجع الى الدافع أو لا؟ وجهان، اقواهما العدم لكونه مأمورا بالاداء الى الحكام من باب ايصال المال الى مالكه الذى هو الامام ع والحاكم نائب عنه وليس بعد الاداء ضمان فمقتضى كون مجهول للمالك للامام ع هو عدم بقائه على ملك مالكه الاول إذ لا ايعقل أن يكون للمال مالكين والمفروض أنه قد دفعه الى نائب المالك فلاوجه الضمان (وعلى الثاني) فهل يصير الدافع ضامنا بالدفع الى الحاكم أو لا؟ ثم على تقدير عدم اقتضاء دفعه للضمان فهل يرتفع به ضمانه السابق (لو كانت يده يد ضمان) أو لا؟ وجهان اقويهما عدم ضمانه بالدفع الى الحاكم لو لم تكن يده يد ضمان بل يرتفع ضمانه بالدفع إليه إذا كانت يده يد ضمان، وذلك لان دفعه إليه دفع الى ولي المالك وهو بمنزلة الدفع الى نفس المالك (واحتمل االشيخ الاكبر قده في الكتاب) ثبوت الضمان بدعوى كون الحاكم وكيلا عن الدافع المتصدق فيكون تصدقه عن الدافع لاأنه قابض عن المالك (وهو مدفوع) بأنه انما يأخذه عن الدافع ولاية منه على المالك لاوكالة عن الدافع مضافا الى ما سيأتي من الاشكال في ضمان الدافع لو كان هو المباشر للتصدق.


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست