responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 75
فكل مورد كان أخذه بعنوان المجان فلا ضمان سواء كان بعقد صحيح أو فاسد وكلما كان اقدمه في الاخذ مع العوض فقيه الضمان وعلى هذا فيحكم بعدم الضمان في صورة جهله بكون المعطى غير المالك وكان آخذ المصلحة نفسه بواسطة قاعدة مالا يضمن وعلى هذا فيجمع بين كلماتهم في الحكم بعدم الضمان في مورد الجهل، وبأن المغرور يرجع الى من غره بجعل مورد الاول فيما إذا اقدم الاخذ على الاخذ المجاني، ومورد الثاني مااذا اقدم في الضمان المعاوضى (فالمتحصل) من هذا عدم الضمان في أخذ الاموال المجهولة بما هي اموال مجهولة إلا إذا تحقق موجب للضمان من الاقدام على الضمان المعاوضيز ونحوه سيجئى في ابواب البيع مزيد توضيح لذلك انشاء الله تعالى. (اقول) دعوى انصراف عموم على اليد الى ماكان الاخذ قهرا واستيلا، على المالك لم يظهر وجهه لعدم دلالته عليه لامن حيث العادة ولامن حيث الهيئة ولامن مدلول السياق. (الامر الثالث) في حكم التصدق بما جهل مالكه: اعلم أن الاخبار في هذا الباب على طوائف (فمنها) ما يدل على أن المال المجهول للامام كخبر داود بن أبى زيد حيث يقول ع فيه: " والله ماله صاحب غيرى " (ومنها) ما يدل على وجوب التصدق به مثل مرسلة السرائر وما ورد من الامر بالتصدق بما جمعه من جوائز بنى أمية مؤيدا بأخبار اللقطة والامر بالتصدق بما يجتمع عند اهل الصياغة، وعلة الوقف المجهول اربابه ونحو ذلك (ومنها) ما يدل على وجوب حفظه وامساكه والايضاء به عند الموت، ومقتضى الجمع بين هذه الاخبار هو ابقاء ما يدل على وجوب الحفظ على مورده الذى هو ارث من لا يجد له وارثا لاجل احتمال محيئى صاحبه وحمل اخبار التصدق على أنه باذن


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست