responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 387
يسقط حقه عن العين ولو بعد التمكن من الرد إليه، قلت قياس المقام بتعذر المثل في المثلى فاسد،، وذلك لثبوت الفرق بينهما، حيث ان المثلية امر كلي متعلق بذمة الضامن، فلما كان كليا في الذمة كان قابلا للاسقاط،، وهذا بخلاف الخصوصية العينية فانها مع وجودها في الخارج ليست متعلقة بالذمة لكي يصح اسقاطها ومع انعدامها في الخارج ليست قابلة للضمان لما عرفت من ان ما لا أداء له لا يعتبر فيه الضمان، والمفروض في مقام بدل الحيلولة وجود العين في الخارج وانها متعذر الرد وغاية ما يثبت بالتعذر سقوطها مادام التعذر باقيا واما مع على زوال التعذر فلا موجب لسقوطها إذ ليس للمالك سقوطها، ولا تسقط هي باسقاطه ولو اسقطها الف مرة الا إذا ملكها بالضامن بعقد من بيع أو هبة. فان قلت بعد تمكن الضامن من رد العين نشك في عود ما اسقطه المالك عند التعذر فيرجع الى الاستصحاب.. قلت هذا الاستصحاب لا مجرى له، إما اولا: فلما يظهر من مناسبة الحكم والموضوع. والفهم العرفي، كون التعذر موضوعا، وعنوانا لسقوط الخصوصية لا علة له، فلا تنتهي النوبة الى الشك حتى يجرى معه الاستصحاب، وأما ثانيا فلانه مع فرض تعميم الشك من جهة فرض الشك في كون التعذر عنوانا أو علة، فلا يجري الاستصحاب ايضا لمكان الشك في الموضوع المانع عن استصحاب الحكم كما مر تحقيقه وبالجملة: فالحق هو وجوب رد العين بعد التمكن من الرد الى المالك وعدم خروج الضامن عن عهدته بأداء بدل الحيلولة كما لا يخفى. الامر السادس وهو ما يترتب على الامر المتقدم ايضا، هل البدل يخرج عن ملك المالك بمجدر تمكن الضامن عن رد المبدل إليه: أو يتوقف خروجه عن ملكه على فعليه الرد وتحققه فما لم يرده الى المالك: يكون البدل باقيا على ملك المالك ولو تمكن الضامن من الرد (وجهان) والاقوى هو الاول،،


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست