responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 386
بتمكن الغاصب من رد المال الاصلي اللى المالك يصير الغاصب ضامنا لما يفوت من المنافع المتخللة بين زمان عود التمكن من الرد وبين زمان وصول العين الى المالك. الامر الخامس إذا تمكن الغاصب من العين بسبب زوال العذر، فهل يجب عليه الرد الى المالك أوانه خرج عن عهدة ضمانه بواسطة اداء بدله فلا شيئ عليه بعد التمكن (وجهان) اقواهما الاول، وذلك لان العين كانت للمالك وكان على الغاصب رده إليه وقد سقط هذا التكليف في زمان التعذر لمكان التعذر عن الرد ويكون على حاله بعد زوال العذر كما في كل حكم ساقط بالتعذر. فان قلت: ضمان السابق ارتفع عن الغاصب برد البدل ولم يحصل بعد التمكن سبب جديد للضمان فلا موجب له بعده، قلت نفس الضمان السابق موجب لوجوب الرد على الغاصب ولا يحتاج الى سبب جديد للضمان، وذلك اما على ما سلكه المصنف في اثبات بدل الحيلولة من القول بكونه تداركا عن السلطنة الفائتة فواضح إذ العين لم تخرج عن ضمان الغاصب، فهي بعد مضمونة عليه يجب الخروج عن عهدتها، بل مقتضى هذا المسلك هو عدم صيرورة البدل ملكا للمالك بل يكون اباحة عليه كما اسلفناه وعلى تقدير القول بالملك فلا بد من القول بالملكية المطلقة لا الموقتة إذ هو بدل عن السلطنة الفائتة وما فات من السلطنة فهي غير عائدة ابدا. فلا موجب لرجوع البدل عن ملك المالك ح اصلا ولا اما على ما أسسناه من التمسك بالاطلاق فكذلك ايضا لان المالك سقط حقه عن الخصوصية العينية عند التعذر مقيدا به وبعد رفع التعذر يعود حقه بالنسبة الى العين فيصير حاله بعد التمكن كحاله قبل طرو التعذر. فان قلت: إذا كان البدل تدراكا عن مالية العين المضمونة بما لها من الخصوصية يكون حاله حال اداء القيمة في المثلى عند تعذر المثل فكذا في المقام


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست