responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 385
ملكية مؤقتة لا مطلقة بل مقيدة بعدم امكان عود ماله إليه، وانما الكلام في ضمانه لها بعد رد البدل وقبل حصول التمكن من رد العين فهل يضمنها الغاصب ام لا (وجهان) التحقيق ان يقال لو كان البدل بدلا عن السلطنة الفائتة من المالك في زمان عدم تمكنه من ماله وعدم سلطنته عليه كما سلكه المصنف قده،، فاللازم هوضمان الغاصب بتلك المنافع المتجددة (ح) وذلك لان البدل (ح) تدارك عن بعض ما للمالك وهو السلطنة واما عين ماله ومنافعه المتجددة فلم يتدارك بشيئ ولو فات شيئ منها فيجب تداركه على الغاصب هذا لو قلنا بملك البدل للمالك على هذا المسلك واما قولنا بالاباحة كما تقدم في الامر الاول فالامر اظهر،، فان قلت سلطنة المالك على العين مبدء لملكية المنافع فإذا تدارك السلطنة بالبدل فقد كان تداركا لمبدء ملكية المنفعة ومعه فلا يجب تدارك المنفعة، قلت ما ذكرته يصح لو قيل بمبدئية السلطنة لملك المنافع كما حكى عن العلامة في التذكرة حيث قال ان المنتقل الى المستأجر في باب الاجارة هو السلطنة على العين ويتبعها التسلط على الاستيفاء بالمنافع وملك المنفعة ولكن هذا لا يكون مرضيا عند المصنف قده وعلى طريقته يلزم ضمان المنافع بناء على ما سلكه في باب بدل الحيلولة من كونه تداركا للسلطنة الفائتة. ومنه يظهر أن ما اختاره قده من كون البدل تداركا عن السلطنة لا يجامع مع القول بعدم الضمان المنافع فالجمع بينهما كما صنعه لا يستقيم كما لا يخفى وبناء على ما أسسناه من اثبات بدل الحيلولة بالتمسك بالاطلاق فالوجه هو عدم الضمان،، وذلك لان البدل (ح) تدارك عن مال المالك فيكون بمنزلة وصول ماله إليه، غاية الامر لا بعينه بل بماليته (فح) لا ضمان لما يفوت من المنافع على على الغاصب مادام البدل باقيا على ملك المالك فبرجوعه عن ملكه الذي يتحقق


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست