responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 378
منها فرد فيما كانت حاصلة بأسباب قهرية الا ان القسمين منها موجودة في الحاصل من الاسباب الاختيارية ومثال الملكية المطلقة الحاصلة بالاسباب الاختيارية ظاهر كالبيع ونحوه ومثال المقيدة منها كالوقوف إذا وقف عى طبقة عشر سنين ثم على طبقد عشر سنين بعدها وهكذا أو وقف على الطبقات على ترتيب وجودهم فان الملكية المقيدة بعشر سنين أو بما دام وجود الموقوف عليه هي المنشأ بالانشاء وفيما نحن فيه ايضا يمكن ان تكون الملكية الحاصلة للمالك بالنسبة الى البدل شرعا مطلقة،، ويمكن ان تكون مقيدة، فلا بد من النظر في دليل اثباتها وكيفية دلالته من انه هل يثبتها على الاطلاق أو مقيدا بعدم عود المبدل الى المالك ومما ذكر يظهر فساد توهم كون الملكية في المقام مطلقة بدعوى عدم تصوير التقييد فيها كما لا يخفى: إذا تحقق ذلك فنقول مقتضى القول ببدل الحيلولة وان العين المبدل لا تخرج عن ملك مالكها كما سنحققه في الامر الثالث وانه يجب ردها إليه هو ان يصير مالكا للبدل ما دام عدم رجوع المبدل إليه إذ هو بدل مما فات من المالك من التمكن على ماله وبعد عوده إليه فلا فوت حتى يحتاج الى البدل، فان قلت بناء على ما تقدم في الامر الاول اجمالا وسيفصل في الامر الثالث، البدل ليس عوضا عن المبدل وانما هو غرامة يغرمه الضامن بحكم الشرع وإذا صار المالك مالكا له، فلا موجب لخروجه عن ملكه بسبب تمكنه من المبدل ولا اقل من الشك فيرجع الى استصحاب بقاء ملكيته للبدل. قلت اما على تقدير القول ببدل الحيلولة من ناحية كونه بدلا عن سلطنته الفائتة حسبما تمسك به المصنف قده فلا مقتضى لحصول الملكية المطلقة ان قلنا بوجود مقتضى الملكية وذلك لان البدل (ح) بدل عن فوت استلاء المالك وليس للمالك سلطنتان على ماله وذا عادت السلطنة فلم تكن فائت اصلا حتى يحتاج الى البدل وبعبارة اخرى التدارك انما يقع عما يفوت من كون المال تحت يده فيكون بقدر الفوت


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست