responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 306
المدرك، ومدرك هذه القاعدة هو الاقدام وإذا كان المدرك مقتضيا " للاحتمال الاخير يتعين الحمل عليه ولو كان اللفظ ظاهرا " في غيره، وما ذكرناه يظهر ايضا " عدم الفرق في اقتضاء الصحيح للضمان بين أن يكون للعقد بنفسه أو يكون من ناحية الشرط المتحقق ف يضمنه لاءن الملاك في ثبوت الضمان في فاسد ما لو كان صحيحا " لكان فيه الضمان هو الاقدام ولو كان مقتضى الشرط هو المجانية فلو فرض صحة العقد المشروط به ولم يكن على تقدير صحته فيه الضمان فليس فيه على تقدير فساده ايضا " ضمان كما في مثل البيع بلا ثمن والايجاره بلا اجرة ولو كان مقتضى العقد لولا الشرط هو المجانية وكان مقتضى الشرط هو الاقدام المعاوضى وكان العقد المشروط على تقدير صحته موجبا " للضمان ففى فساده ايضا " يكون الضمان وذلك كالهبة المشروطة بالعوض حيث أن الهبة لولا الشرط لا تقتضي الضمان وشرط العوض موجب لاقدام على المعاوضة فيكون فيه الضمان المعوضى على تقدير الصحة ويكون على فرض الفساد ايضا " موجبا " للضمان. وهذا هو الوجه في الحكم بأقل الامرين من المسمى أو المثل في تلف الموهوب بشرط التعويض قبل الدفع لأنه لولا الشرط لكان الواهب مقدما " على المجانية لكن بالشرط خرج عن المجانية وتحقق الاقدام المعاوضى لكن إذا كان المسمى اقل من المثل ما تحقق الاقدام إليه هو المسمى فيكون الزائد من المسمى مما اقدم إليه مجانيا " فيتعين الضمان (ح) بالنسبة الى خصوص مقدار المسمى وإذا كان المثل هو الاقل يجب دفع المثل لاءن المسمى الاءكثر عن المثل لا يتعين على المتهب دفعه الى الواهب لكونه مخيرا " بين دفع العين أو حفظها ودفع المسمى ومع تلف العين لا ملزم لتعين دفع المسمى بل التخيير باق بين دفعها بدفع المثل أو القيمة وبين دفع المسمى والحاصل أن ملاك القبول بدفع


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست