والمختار عنده قده هو الاحتملال الثاني وحكى الاحتمال الاءخير عن بعض وضعفه بأن الظاهر من هذه القضيه اعني قضية ما يضمن بصحيحه هو ان يكون الموضوع هو العقد الذى له افراد صحيحة وافراد فاسدة لا فرض صحة شخص عقد تارة وفرض فساده اخرى (فح) فلا يستقيم حملها على الاحتمال الاءخير بل لا بد من الحمل على احد الاولين وحيث أن الحمل على النوع بعيد ايضا " فالمتعين هو الحمل على الصنف وهو الاحتمال الثاني، ثم نقل وجه احتمال الاخير بما محصله أن منشأ الضمان في العقد الفاسد هو الاقدام وهو يلائم مع الاحتمال الاخير لاءن منشأ ضمان شخص العقد الصادر لو كان صحيحا " هو الاقدام وهو موجود في صورة فساده فالبيع مع الثمن لو كان صحيحا " يضمن لمكان الاقدام ففى فاسده ايضا " كذلك والبيع بلا ثمن لو كان صحيحا ليس فيه الضمان لمكان انتفاء الاقدام ففساده ايضا " كذلك، ثم أورد عليه بأن الكلام في القاعدة نفسها والاقدام مدرك للقاعدة وهو خارج عن محل الكلام ولا يخفى ان التحقيق هو ما احتمله ذاك البعض وهو الاحتمال الاءخير من جهة كونه الظاهر من القضية اولا ". ولزوم التصرف فيها لو كانت الظاهر منها غير ذلك لكى توافق مع مدركها ثانيا "، أما الاول فلاءن قضية كلما يضمن بصحيحه يضمن بفساده نظير جميع القضايا الحقيقيه في كونها منحله الى شرطية شرطها عقد وضعها وجزائها عقد حملها بمعنى ما يضمن بصحيحه هو أنه لو وجد عقد وكان على تقدير وجوده وصحته مما فيه الضمان فهو على تقدير وجوده وفساده ايضا فيه الضمان وهذا المعنى الذي هو الظاهر من القضية الحقيقة ظاهر الانطباق على الاحتمال الاءخير كما لا يخفى، وأما الثاني فلاءن هذه القضيه بالفاظها ليست واردة في نص من كتاب أو سنة بل انما قاعدة استخرجت من مدركها فالمتبع (ح) هو