responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 291
دليل اللزوم اعني عموم وجوب الوفاء بل كلما يشمله الاول يشمله الاخير و بالعكس: واما ثانيا " فلاءن الموالاة كما هو معتبر في صدق العقد عرفا " كك يكون معتبرا في صدق البيع والتجاره أذ البيع والتجاره كالعقد ايضا " امر وحداني قائم بشخصين لابد في تحققهما عنهما من اعتبار الوحدة المتوقفة على الموالاة، و بالجملة فاعتبار الموالاة في هذا القسم من العقود نشأ عن اغتبار الوحدة فيها كما في المستثنى والمستنثى منه حيث ان خروج الكلام عن الكذب دعى الى اعتبار اتصال المستثنى بالمستثنى منه بحيث يعدان معا " كلاما " واحدا " لاءن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما يشاء من القيود مادام متصلا " وهذا بخلاف ماأذا انفصل القيد عن الكلام وانعقد هور كلامه في المطلق عن القيد أذ لا يخرج القيد المنفصل مقيده عن وصمة الكذب ولذلك صار المستثنى منه اصلا " في اعتبار الموالاة فيه هذا. والوجه الثاني راجعا الى ناحية المسبب وحاصله ان المسبب في العقود المعاوضية عبارة عن خلع ولبس بمعنى أن كلا " منهما يعطى شيئا " ويأخذ شيئا " اخر بحيث يكون مجموع الاعطاء والاخذ هو المسبب الواحد ومع الفصل بين الاعطاء والاخذ بما يخرج عن مصداق الواحد لا يعد مسببا " واحدا " بل هو اعطاء شيئ مستقل واخذ شيئ اخر كك،، واما القسم الثالث فيعتبر فيها الموالاة لكن من ناحية السبب لا من ناحية المسبب إذ لا معاوضة فيها لكى يتوقف تحققها على صدق الوحدة على مجموع الاعطاء والاخذ المتوقف على الموالاة فتحصل ان القسم الاول من العقود لا يعتبر الموالاة فيها والقسم الثاني يعتبر فيها الموالاة من جهتين والقسم الثالث ما يعتبر فيها من جهة واحده قوله قده ومن جملة الشرائط التى ذكرها جماعة التنجيز (الخ) قد عرفت فيما سبق آنفا " ان التعليق تارة يكون في النشاء واخرى يكون في المنشاء والمراد بالاول هو ماكان التعليق في ناحية الايجاد بان


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست