responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 292
كان ايجاد البيع وانشائه معلقا " على امر بحيث لولا المعلق عليه لم يكن ايجادا " كما إذا علق ضربه الخارجي مثلا " على كون المضروب زيدا " بحيث لو لم يكن المضروب زيدا " لم يكن الضرب الصادر منه ضربا " وهذا النحو من التعليق مستحيل عقلا لاءن الضرب الخارجي إذا تحقق فقد تحقق كان المضروب زيدا " أو لم يكن غاية الامر لو ضربه بقصد كونه زيدا فبان انه ليس بزيد يكون من باب التخلف في الداعي لا ان الضرب الخارجي يسلب عنه الضرب ومن ذلك مااذا اذن زيدا " بدخول داره بتخيل انه صديقه فبان انه عدوه حيث ان الرضا الشخصي الصادر منه لم ينقلب بعدمه فيجوز لزيد ان يدخل داره بذاك الاذن ولو كان هو يعلم بأنه عدوه نعم إذا اذن الصديق بالدخول وكان الاذن عاما " ويعلم زيدا " بانه لا يكون صديقا له فلا يجوز له الدخول ولو كان الآذن اعتقد كونه من اصدقائه. وبالجملة فالتعليق بالايجاد والانشاء مستحيل عقلا "، والمراد بالتعليق بالمنشاء هو مااذا كان المنشاء بالانشاء والموجود بالايجاد معلقا " على امر على نحو انشاء الواجب المشروط وهذا امر ممكن معقول كيف وجميع القضايا الحقيقية المتداولة في كل العلوم انما هو من هذا القبيل ومثال ذلك في باب المعاملات كالتدبير والوصية والنذر المعلق على امر مثل ان رزقت كذا فعلى كذا مثلا ثم محل الكلام في التعليق هو الثاني اعني التعليق في المنشاء واستدل لبطلانه بوجوه مزيفه والعمده هو الاجماع الا انه يجب بيان صور التعليق حتى يتضح ان أي قسم منه قام بالجماع على بطلانه قطعا " واي قسم منه مما يشمله الاجماع ظاهرا " وأى قسم منه يشك في دخوله تحت معقد الاجماع وان اأى قسم منه خالرج عن الاجماع قطعا أو ظاهرا " فنقول قسم المصنف قده صور التعليق الى ثمانيه اقسام وحاصل تقسيمه قده هو التعليق اما على امر حالى أو على امر استقبالي وعلى كلا التقديرين


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست