قوله قده وقد يستدل ايضا بعموم قوله تعالى اوفوا بالعقود اعلم أن الاية المباركة اظهر ما يدل على لزوم العقود وفى دلالتها على اللزوم تقريبان مبنيان على أن اللزوم الذى هو حكم وضعي هل هو مجعول يجعل مستقل أو أنه منتزع من حكم تكليفي وقد اختلف في الاحكام الوضعية والمختار عندنا هو صحة تعلق الجعل المستقل بها إلا الاربعة المعروفة منها اعني السببية وأخواتها التي هي منتزعات عن التكليف حسبما حققناه في الاصول والمختار عند المصنف قده حسبما يظهر من بعض كلماته هو انتزاعية جميعها عن التكليف (فعل المختار نقول في تقريب الدلالة،، أن قوله تعالى اوفوا بالعقود بالدلالة المطابقية يدل على اللزوم ويكون الامر ارشادا الى جعل اللزوم واللزوم هو عبارة عن ثبات الشيئى وعدم تفتته بمفتت ومعلوم أنه شئ ليس بيد المكلف وتحت قدرته بحيث له أن يفعل وله أن يترك حتى يتعلق به الامر والنهى المولوي ومع كونه بنفسه قابلا للجعل ومما تناله يد الجعل المستقل يكون الامر في الاية ارشادا الى جمله فالامر في هذه الاية من هذه الجهة ارشادى والمرشد إليه هو اللزوم الذى هو حكم شرعى وضعي مولوى ففى الامر جهتان جهة ارشاد الى الحكم الوضعي فمن هذه الجهة ارشادى أي قسم من الامر الارشادي وجهة الحكم المرشد إليه ومن هذه الجهة مولوى ولا مناقشة في دلالة الاية المباركة على هذا التقريب على لزوم كل معاملة شك في لزومها أصلا وعلى مختار المصنف قده فلابد في كال حكم وضعي من تصوير حكم تكاليفي يكون منشأ لانتزاعه،، وتصويره مشكل في بعضها ممكن في البعض الاخر فمن قسم المشكل هو اللحجية والملكية فان تصوير حكم جدا، وغاية ما يمكن أن يقال فيه كما يستظهر من بعض عبارة المصنف قده في