responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 135
فلا فرق بينهما أصلا وهذا ايراد سادس عليه (قده) في هذا الموضع، هذا تمام الكلام في الاستدلال بآية الحل. قوله (قده) ومما ذكرنا يظهر وجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض تقريب الاستدلال بهذه الاية أن يقال أن المراد بالاكل فيها ليس هو " الازدراد " بل المقصود هو أخذ الشيئى وجعله تحت التسلط، مثل ما يقال: أكل فلان دار زيد أو فرسه. ثم الاستثناء يحتمل أن يكون متصلا أو منقطعا فعلى الاول فالمستثنى منه عبارة عن مطلق أكل الاموال، وكلمة " بالباطل " خارجة عن المستثنى منه إنما جيئى بها للدلالة على قسيم المستثنى فالمعنى (ح) انقسام أكل المال الى الباطل وغيره فالباطل هو ما إذا لم يكن تجارة عن تراض، وغير الباطل ماكان بالاكتساب عن تراض وهذا المعنى هو الاظهر، لظهور الاستثناء في الاتصال وعلى الثاني فكلمة " بالباطل " داخلة في المستثنى منه، وهذا ظاهر. ثم على التقديرين يتم الاستدلال بتقريب: أن المعاطاة تجارة عن تراض وذلك بعد احراز كونها مصداقا للبيع، فإذا كانت تجارة عن تراض فالاية المباركة تدل على صحتها لكونها ليست أكلا للمال بالباطل (ولا يخفى) أن دلالة هذه الاية على صحة المعاطاة أظهر من آية الحل لاظهرية كون المعاطاة تجارة عن تراض عن كونها بيعا لكون التجارة أعم من البيع قولة (قده) وأما قوله: الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى الخ لا يخفى أن الاستدلال به لا يصح على صحة المعاطاة لان عمومه يدل على صحة تصرف المالك في ملكه بالبيع ونحوه، وأما أنه مسلط في ايقاع البيع بأى لفظ يريد أو بأى فعل يشاء فهذا أجنبي عن عمومه، فإذا


نام کتاب : كتاب المكاسب والبيع نویسنده : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست