التصرفات المتوقفة على الملك بعنوان تفرعها على البيع وكونها من توابعه كاشفة عن صحة البيع إذ الملكية الملتزم بها آنا ما قبل التصرف ليست من متفرعات البيع فحلية البيع بما يترتب عليه من اباحة هذه التصرفات اجنبية عن هذه الملكية المفروضة قبل التصرف فالاية لاتدل إلا على حصول الملكية من أول الامر. (وأما رابعا) فلانه على تقدير تسليم المنع عن صحة الاستدلال بالاية بما ذكر يلزم المنع عن صحة الاستدلال بها في كل مورد يراد التمسك بها لصحة البيع، وذلك لامكان دعوى الالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف المتوقف على الملك في كل مورد شك في صحة البيع (ودعوى) الاجماع على املازمة بين صحة هذه التصرفات وبين حصول الملك عن أول الامر (مدفوعة) وانما المسلم على تقدير تسليمه هو الملازمة بين صحة التصرفات وبين حصول الملك في الجملة ولو كان حصوله آناما قبل هذه التصرفات. (وأما خامسا) فيمنع توقف هذه التصرفات على حصول الملك ولو آناما بامكان تخصيص أدلة توقف هذه التصرفات على الملك مثل " لابيع إلا في ملك ولاعتق إلا في ملك ولاوقف إلا في ملك " بغير مادل الدليل على صحتها فعدم المحيص عن الالتزام بحصول الملك آناما ممنوع. ثم أن المضنف (قده) فصل فيما قامت السيرة على صحته من هذه التصرفات بين البيع والعتق والوطى والايصاء فالتزم بصحتها بواسطة السيرة مع الالتزام بالملك آناما قبلها وبين التوريث فمنع من حجية السيرة فيه، وقال بأنها كسائر سيرهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة بالدين (ولا يخفى ما فيه أيضا) لعدم ظهور الفرق بين السيرة القائمة على التوريث وبين السيرة القائمة على البيع ونحوه فلو أمكن منعها في التوريث صح منعها في الجميع